Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 16 10/03/2006

الاعتراف بدبلوم تربية في التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية.

قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 23/03/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
16
التاريخ
10/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 15, 23/03/2006, ص. 1403-1404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية. مرسوم الترخيص: رقم 14592 تاريخ 14/6/2005. اسم الكلية: التربية. اسم الشهادة: دبلوم التربية في التعليم. تعتبر شهادة دبلوم التربية في التعليم في العلوم أو الرياضيات أو اللغات، أو علم النفس أو العلوم الاجتماعية، التي تمنحها الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، بعد الإجازة الجامعية في الاختصاصات المذكورة، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي(ة)، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 10/3/2006 العضو المقرر: هنري العويط. أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006