Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 23/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

كما تعدلت بالقرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

"يقدم مصرف لبنان خلال مهلة خمسة عشر يوما، في حال تبين له عدم توفر المؤهلات المطلوبة في الشخص المنوي تكليفه بإحدى «المهام المنظمة» بإعلام المصرف المعني بذلك بغية اتخاذ الموقف المناسب تماشيا مع أحكم هذا القرار. يمكن إعادة تقديم الطلب عند توفر المؤهلات والشروط المفروضة مرفقا به المستندات المطلوبة."

المادة 8 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213374/article/8/