Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 23/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

معدلة 24/08/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 )

على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

لمزاولتها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/08/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/08/2017 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

    يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

    لمزاولتها.

المادة 9 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213374/article/9/