Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 967 21/03/2006

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

قرار رقم 967 تاريخ 21/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 30/03/2006. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
967
التاريخ
21/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 16, 30/03/2006, ص. 1591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 967 تاريخ 21/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 144 تاريخ 5/3/2005 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2005،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 762/3 تاريخ 19/1/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2006 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 144 تاريخ 5/3/2005، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت وزير المالية جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006