Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 185 07/03/2006

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاص "مصاعد" لمستوى البكالوريا الفنية ولمستوى التأهيل المهني

قرار رقم 185 تاريخ 07/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 05/04/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
185
التاريخ
07/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 17, 05/04/2006, ص. 1605-1807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 185 تاريخ 07/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي التجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلزال),

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 532 تاريخ 21/07/2005.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "مصاعد" لمستوى البكالوريا الفنية ولمستوى التأهيل المهني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 7 آذار 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006