المادة 1
مادة 1: يفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي للعام الدراسي 2005 ـ 2006. وفقا للأصول المحددة بالقرار رقم 248/2005 وتعديلاته.
قرار رقم 73 01/04/2006
قرار رقم 73 تاريخ 01/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه،
بناء على القرار رقم 248/2005 تاريخ 2/10/2005 (تنظيم التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية) وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي للعام الدراسي 2005 ـ 2006. وفقا للأصول المحددة بالقرار رقم 248/2005 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني
نصوص ذات صلة