المادة 1
مادة 1: يمنح السيد رمزي محمد أمين الحافظ، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «BUSINESS WEEK ـ الطبعة العربية» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاطمة محمد حوحو.
قرار رقم 118 29/03/2006
قرار رقم 118 تاريخ 29/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي محمد أمين الحافظ والمسجل تحت رقم 442 تاريخ 6/2/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد رمزي محمد أمين الحافظ، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «BUSINESS WEEK ـ الطبعة العربية» تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاطمة محمد حوحو.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2006 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة