المادة 3
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 38 تاريخ 20/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213475/article/3/