المادة 3
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 39 تاريخ 20/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 20/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 20/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213476/article/3/