المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 119 تاريخ 29/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 29/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 29/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213588/article/2/