Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 285 28/03/2006

شطب اسم خبير من جدول الخبراء

قرار رقم 285 تاريخ 28/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
28/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 28/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)، لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 34 منه،

بناء على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي المتضمن التصديق على قرار القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بحق السيد علي عبد السلام سعدية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب اسم السيد علي عبد السلام سعدية من جدول الخبراء الصادر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/3/1998 في فرع السير والميكانيك محافظة الشمال للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/2006 وزير العدل شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006