المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 43.
قرار رقم 9310 11/04/2006
قرار رقم 9310 تاريخ 11/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/36/2005 تاريخ 26/10/2005،
وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/9/2005،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 29/3/2006 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 43.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة