المادة 2
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 57 تاريخ 22/04/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 57 تاريخ 22/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 57 تاريخ 22/04/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213772/article/2/