Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 13/05/2006

تبنيد رقم 573 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 91 تاريخ 13/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 18/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
13/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 24, 18/05/2006, ص. 2541-2542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 13/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ايار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 189 و190/سري/2005، تاريخ 24 آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف {Okite} في البند التعريفي 6810.99 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن البضاعة كناية عن أحجار اصطناعية واردة بشكل ألواح بقياس 306 ّ×140 سم وبسماكة 2 سم أساسها الكوارتز بنسبة 93% والراتنجات من لدائن بنسبة 7%، مكتلة بالضغط وواردة بألوان مختلفة. وهي بهذه الصفة تعتبر من الأحجار الاصطناعية المشمولة بأحكام الفقرة الثانية من شروحات البند المذكور أعلاه بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 13 أيار 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب أدمون أبو خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006