Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 18/05/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعطى الترخيص بقرار صادر عن وزير الزراعة بناء لاقتراع مدير عام الزراعة وبناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والدوائر المعنية ويحق لوزارة الزراعة إعادة النظر بالترخيص في أي وقت كان بعد الكشف على الشركة المرخص لها إذا تبين مخالفتها لشروط الترخيص.

المادة 2 من قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213833/article/2/