Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 210 تاريخ 20/05/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 210 تاريخ 20/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 2 من علم وخبر رقم 210 تاريخ 20/05/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213960/article/2/