المادة 2
مادة 2: يمارس الممثل القانوني الجديد كافة صلاحيات الممثل القانوني المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما المادة 8 منه.
قرار رقم 123 تاريخ 15/04/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 15/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمارس الممثل القانوني الجديد كافة صلاحيات الممثل القانوني المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لا سيما المادة 8 منه.
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 15/04/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213984/article/2/