Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج .. قرار رقم 60 تاريخ 06/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/06/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

إنهاء خدمة الموظف حكما بسبب بلوغ السن:

1 ـ يصرف من الخدمة الموظف المنتسب إلى الضمان الاجتماعي المحلي والذي أتم السن المحددة للتوقف عن العمل وفقا للقانون المحلي في الدولة المضيفة والذي له صفة الإلزام على العاملين في البعثات الأجنبية. وفي حال كانت هذه السن دون الرابعة والستين يمكن تمديد خدمة الموظفين سنة فسنة، حتى عمر الرابعة والستين، وذلك بموجب قرارات معللة من رئيس البعثة، شرط أن لا يمنع القانون المحلي استبقاءهم في الخدمة، وبعد موافقة الأمين العام.

2 ـ يمكن تمديد خدمة كل من الطاه والسائق والخادم، سنة فسنة حتى سن السبعين إذا كان لا يزال يتمتع بالقدرة الجسدية والعقلية على الاستمرار بالعمل شرط أن لا تمنع القوانين المحلية ذلك.

المادة 25 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/text/214085/article/25/