Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج .. قرار رقم 60 تاريخ 06/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 15/06/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مفعول التعيين ونتائجه:

1ـ لا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد في الموازنة ووفقا للأصول التي يحددها النظام.

2 ـ يجري التعيين في الدرجة الأخيرة من الفئة.

3 ـ يمكن أن يعين في درجة أعلى من الدرجة الدنيا، كل موظف عمل في بعثة أجنبية على أن تحتسب خبرته فيها بمعدل أربع سنوات كاملة خبرة مقابل الحصول على درجة واحدة تفوق الدرجة الدنيا.

4 ـ يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 ـ يعدل رئيس البعثة الملاك إذا دعت الحاجة إلى ذلك بقرار معلل منه ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد موافقة الأمين العام.

المادة 5 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/text/214085/article/5/