المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.».
قرار رقم 9356 تاريخ 17/06/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9356 تاريخ 17/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 29/06/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «2 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.».
المادة 1 من قرار رقم 9356 تاريخ 17/06/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214243/article/1/