المادة 1
مادة 1: تشطب كلمة «أصيل» أينما وردت في القرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 والباقي دون تعديل.
قرار رقم 1870 29/06/2006
قرار رقم 1870 تاريخ 29/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1722 تاريخ 9/6/2006
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب كلمة «أصيل» أينما وردت في القرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت
نصوص ذات صلة