Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 318 21/06/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم «إعلاميو الشرق الأوسط»

قرار رقم 318 تاريخ 21/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
21/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 4078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 21/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد أحمد عبد القادر المعاز والمسجل تحت رقم 1668 تاريخ 23/5/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد أحمد عبد القادر المعاز، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «إعلاميو الشرق الأوسط»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية مي مارون يوسف بيضون الأسمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006