المادة 3
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحديد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 31 تاريخ 07/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 07/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحديد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 07/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214703/article/3/