المادة 5
يستثنى من هذا القرار لحوم الدواجن المعلبة والمرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت أنها عولجت على درجة حرارة ولمدة كافية للقضاء على مسببات مرض أنفلونزا على أن تذكر درجة الحرارة والمدة التي تعرضت لها هذه المنتجات على الشهادة الصحية البيطرية.
قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 31/08/2006. الحالة: ملغى.
يستثنى من هذا القرار لحوم الدواجن المعلبة والمرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت أنها عولجت على درجة حرارة ولمدة كافية للقضاء على مسببات مرض أنفلونزا على أن تذكر درجة الحرارة والمدة التي تعرضت لها هذه المنتجات على الشهادة الصحية البيطرية.
المادة 5 من قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214728/article/5/