Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 24/08/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 193 تاريخ 24/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 31/08/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لا يجوز لأي صاحب عمل إنهاء عقود الأجراء في مؤسسته بداعي القوة القاهرة أو الظروف الاقتصادية أو التوقف النهائي عن العمل وعدم سماح الظروف الأمنية بذلك دون التشاور مع وزارة العمل وألا يعتبر كل إنهاء لعقود الأجراء بمثابة صرف تعسفي وفق أحكام المادة 50 من قانون العمل اللبناني.

المادة 1 من قرار رقم 193 تاريخ 24/08/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214734/article/1/