المادة 3
مادة 3: تضاف نسبة قدرها 5% على ثمن محاصيل التبغ لاقضية صور-بنت جبيل-النبطية-حاصبيا ومرجعيون.
قرار رقم 202 تاريخ 20/02/1976 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 202 تاريخ 20/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/03/1976. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تضاف نسبة قدرها 5% على ثمن محاصيل التبغ لاقضية صور-بنت جبيل-النبطية-حاصبيا ومرجعيون.
المادة 3 من قرار رقم 202 تاريخ 20/02/1976 https://lebaneselegislation.com/text/214915/article/3/