المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه الا بعد موافقة المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوى اجراؤها
قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/03/1976. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه الا بعد موافقة المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوى اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975 https://lebaneselegislation.com/text/214917/article/2/