Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 530 تاريخ 15/09/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 530 تاريخ 15/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005 بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 2 من قرار رقم 530 تاريخ 15/09/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214979/article/2/