Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 741 12/07/2006

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 741 تاريخ 12/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
741
التاريخ
12/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2006, ص. 4851-4852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 741 تاريخ 12/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس الخبير السيد خليل درويش زين المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الزراعية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 16/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد خليل درويش زين من جدول الخبراء فرع الهندسة الزراعية ـ محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2006 وزير العدل شارل زرق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006