المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: كلود جرجي مهنا من مواليد كفرذبيان 1969 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار رقم 247 29/05/1997
قرار رقم 247 تاريخ 29/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد كلود جرجي مهنا بالرقم التالي
1684/3 تاريخ 08/04/1997
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 805 تاريخ
29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد كلود جرجي
مهنا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيد: كلود جرجي مهنا من مواليد كفرذبيان 1969 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 29/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة