Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 26/10/2006. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز أن يتجاوز سعر بيع أصناف الخضار والفاكهة غير المعلبة، المنتجة محليا والمستوردة، في جميع الأراضي اللبنانية، سعر شرائها مضافا إليه ما صرف عليها من رسوم جمركية ومرفئية وبلدية وتجريم وتأمين وأجرة نقل وتحميل وتنزيل، وربح لا يتجاوز 10% من سعر شرائها لتاجر الجملة (المستورد). ـ يعطي الوسيط (معلم الخضار أو الفاكهة) عمولة 7% من سعر بيع هذه الأصناف، أو 7% من سعر شرائها في حال اتخاذه صفة تاجر جملة. ـ 25% من سعر شعرائها لتاجر أو بائع المفرق.

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981 https://lebaneselegislation.com/text/215164/article/1/