المادة 5
مادة 5: كل من يخالف أحكام هذه القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب سنة 1967.
قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 26/10/2006. الحالة: ملغى.
مادة 5: كل من يخالف أحكام هذه القرار يتعرض للملاحقة وفقا لمضمون أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5 آب سنة 1967.
المادة 5 من قرار رقم 53 تاريخ 14/05/1981 https://lebaneselegislation.com/text/215164/article/5/