المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 45.
قرار رقم 9434 16/10/2006
قرار رقم 9434 تاريخ 16/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 26/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/30/06 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2006 القاضي بالموافقة على تحويل «شركة بيروت المالية ش.م.ل.» إلى مؤسسة مالية تحت اسم «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا»،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة بيروت المالية ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 23/5/2006،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/9/2006 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 45.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة