المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم محمد تحسين الخياط، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 586 06/10/2006
قرار رقم 586 تاريخ 06/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 77834 تاريخ 12/2/2002 باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد محمد تحسين محمد صلاح الدين الخياط الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2385 تاريخ 8/7/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم محمد تحسين الخياط، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة