Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 586 06/10/2006

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.»

قرار رقم 586 تاريخ 06/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
586
التاريخ
06/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 586 تاريخ 06/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 77834 تاريخ 12/2/2002 باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد محمد تحسين محمد صلاح الدين الخياط الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2385 تاريخ 8/7/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد كريم محمد تحسين الخياط، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006