المادة 2
مادة 2: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 113 تاريخ 29/09/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 29/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 2 من قرار رقم 113 تاريخ 29/09/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215232/article/2/