Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 29/09/2006

تعديل القرار رقم 110/1/2006 المتعلق بترخيص جمعية "ليبانون للرقص الرياضي".

قرار رقم 114 تاريخ 29/09/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 19/10/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
29/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 50, 19/10/2006, ص. 5269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 29/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 110/1/2006 تاريخ 22/9/2005 بحيث تستبدل الفقرة التي تتعلق بمركز الجمعية فتصبح كما يلي: ـ مركزها: بلدة الدكوانة، بدلا من: ـ مركزها: بلدة جل الديب.

المادة 2

تبقى باقي المواد كما هي بدون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006