المادة 1
مادة 1: يعين السيد بسام فارس رشوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع العائدة للفصل 27 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار رقم 343 تاريخ 25/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 343 تاريخ 25/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 02/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعين السيد بسام فارس رشوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع العائدة للفصل 27 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
المادة 1 من قرار رقم 343 تاريخ 25/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215282/article/1/