Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 02/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البند (12) من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «12 ـ أسس تقييم موجودات «الهيئة الإسلامية».».

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215292/article/5/