المادة 2
مادة 2: لا يعمل بهذا الترخيص ولا يصبح نافذا إلا إذا كانت حاملته منتمية إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.
قرار رقم 375 تاريخ 26/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يعمل بهذا الترخيص ولا يصبح نافذا إلا إذا كانت حاملته منتمية إلى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 375 تاريخ 26/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215350/article/2/