Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006. نظام تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

الخسائر المادية:

1 ـ يمكن منح المستخدم تعويضا عن خسارة مادية إصابته أثناء قيامه بمهام وظيفته أو إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب تعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يقدم فور زوال هذه الظروف، ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس/المدير العام.

المادة 25 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/text/215356/article/25/