Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006. نظام تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

شروط تعيين الوكيل:

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2 ـ تعين الوكيل، السلطة التي تعين الأصيل، ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز تعيين الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل عنها.

4 ـ يجب أن يكون الوكيل من سلك الأصيل، وإذا تعذر ذلك، فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين مستخدمي المصلحة.

5 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة.

6 ـ لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة.

7 ـ يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

8 ـ لا يجوز تعيين المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

المادة 45 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/text/215356/article/45/