Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006. نظام تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

المرجع الذي يعود إليه حق فرض العقوبات التأديبية:

1 ـ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

2 ـ يحق للمدير أو لرئيس المصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم.

3 ـ يحق للرئيس/المدير العام فرض أية عقوبة من الدرجة الأولى، بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

4 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها أن تفرض عقوبة من الدرجة الأولى إذا تبين لها أن المستخدم لا يستحق عقوبة أشد.

5 ـ يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الأولتين من هذه المادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.

المادة 58 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/text/215356/article/58/