المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «الشركة الدولية للتمويل ـ لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 41
قرار رقم 9279 02/03/2006
قرار رقم 9279 تاريخ 02/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 9242 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 24/1/06 تاريخ 4/1/2006 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «الشركة الدولية للتمويل ـ لبنان ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «الشركة الدولية للتمويل ـ لبنان ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/2/2006،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 20/2/2006 المقدم من المدير العام المساعد للشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «الشركة الدولية للتمويل ـ لبنان ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 41
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة