Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمنع على المستشفيات التي فيها أقسام للطوارئ أن تضع أية عراقيل على مداخل هذه الأقسام إن كانت مادية من نوع البوابات الحديدية أو الحواجز الحديدية أو بشرية كوضع عناصر أمن على مداخل الطوارئ تتولى إيقاف أو عرقلة وصول سيارات الاسعاف أو خروجها من أقسام الطوارئ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والجزائية.

المادة 4 من قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215400/article/4/