المادة 2
مادة 2: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.
قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.
المادة 2 من قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215403/article/2/