المادة 22
مادة 22: لا يجوز للمشترك ان يطالب المصلحة باي تعويض ولا باعفائه من اي جزء من بدل اشتراكه السنوي بسبب قطع المياه عنه لعطل طارىء او لظروف قاهرة او لاضطرار المصلحة الى تقنين المياه بسبب الشح او لاي سبب اخر
نظام تاريخ 16/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام تاريخ 16/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: لا يجوز للمشترك ان يطالب المصلحة باي تعويض ولا باعفائه من اي جزء من بدل اشتراكه السنوي بسبب قطع المياه عنه لعطل طارىء او لظروف قاهرة او لاضطرار المصلحة الى تقنين المياه بسبب الشح او لاي سبب اخر
المادة 22 من نظام تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/215447/article/22/