Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 16/10/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام تاريخ 16/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: لا تعدل الاشتراكات السنوية لجهة كمية المياه الا اذا تقدم المشترك بطلب التعديل خطيا قبل اول ك1 من السنة ولا يسري التعديل الا اعتبارا من اول السنة التالية لجهة انقاص الكمية. اما في حال الزيادة فيمكن ان يسري التعديل اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب

المادة 28 من نظام تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/215447/article/28/