Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: تمسك قيود المحاسبة اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها اطلاقا بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو والمحو او الطمس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة

المادة 17 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/17/