Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 253 تاريخ 11/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 253 تاريخ 11/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 30/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب أو مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 253 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215491/article/2/