Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 250 تاريخ 09/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 250 تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 07/12/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في البقيعة/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية البقيعة. مركزها: قرية البقيعة ـ عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /647000/ ل.ل. ستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالبيئة وحمايتها والمحافظة عليها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة للفلاحة والنقل والري والأسمدة والأدوية والشتول ومعدات معصرة الزيتون. 4 ـ تأمين الارشادات والتقنيات الحديثة لزراعة الزيتون وإقامة ورش عمل نموذجية من منظمات داعمة للزراعة وتصنيع الإنتاج الزراعي. 5 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية والمحافظة على عدم إهدار المياه وترميم الأقنية وإنشاء البرك.

المادة 1 من قرار رقم 250 تاريخ 09/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215504/article/1/